صاحب الحق " 1 ) .
3 ) عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام :
يقول : " كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين
المدعي " 2 ) .
4 ) عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : حدثني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قضى بشاهد ويمين " 3 ) .
5 ) عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد . قال فقال : كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب
الحق وذلك في الدين " 4 ) .
ثم إن كان المراد من البينة في قول رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " وفي أخبار :
" البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ونحوه هو ما يبين
الشئ 5 ) فلا كلام ، وإن كان المراد منها شهادة الشاهدين في الواقعة
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب 14 : من أبواب كيفية الحكم .
3 ) وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم .
4 ) وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم .
5 ) وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في مواضع من القرآن
الكريم ، قال عز وجل : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة " وقال : " وما تفرق الذين
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة " .