تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
صاحب الحق " 1 ) . 3 ) عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول : " كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي " 2 ) . 4 ) عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حدثني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين " 3 ) . 5 ) عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد . قال فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين " 4 ) . ثم إن كان المراد من البينة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " وفي أخبار : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ونحوه هو ما يبين الشئ 5 ) فلا كلام ، وإن كان المراد منها شهادة الشاهدين في الواقعة
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب 14 : من أبواب كيفية الحكم . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم . 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم . 5 ) وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم ، قال عز وجل : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة " وقال : " وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة " .