البحث الثالث
( في اليمين مع الشاهد )
قال المحقق : " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى
قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء علي عليه السلام بعده " .
أقول : لا ريب ولا خلاف في القضاء بذلك في الجملة ، والقدر
المسلم منه أن تكون الدعوى في الدين فيشهد الشاهد ويحلف المدعي ،
فهذا هو القدر المتيقن من معقد الاجماع ونصوص المسألة الحاكية
لقضاء النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام مثل :
1 ) ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل
واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " 1 ) .
2 ) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 192 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم .