تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
البحث الثالث ( في اليمين مع الشاهد ) قال المحقق : " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء علي عليه السلام بعده " . أقول : لا ريب ولا خلاف في القضاء بذلك في الجملة ، والقدر المسلم منه أن تكون الدعوى في الدين فيشهد الشاهد ويحلف المدعي ، فهذا هو القدر المتيقن من معقد الاجماع ونصوص المسألة الحاكية لقضاء النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام مثل : 1 ) ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " 1 ) . 2 ) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 192 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم .
كتاب القضاء — صفحة 439 | السيد الگلپايگاني