- كما هو المنسبق إلى أذهان المتشرعة عند الاطلاق - فإن ثبوت
الدعوى بشاهد ويمين في بعض الموارد يكون من جهة الأدلة المعتبرة
الدالة عليه ، فتكون تلك الأدلة مخصصة للخبرين المذكورين من
حيث الاكتفاء هنا بشاهد ويمين المدعي ، ومن حيث أن اليمين هنا
تكون على المدعي لا على المدعى عليه .
وما ورد في بعض الأخبار المتقدمة من " كان رسول الله صلى الله عليه وآله . "
و " كان علي عليه السلام . . " ظاهر في أن سيرتهما عليهما السلام
كانت على ذلك ولم يكن قضاؤهما في تلك الموارد خاصة بها أو
نادر الوقوع .
6 ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتبة
وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين
فقال : " قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي
عليه السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن . فقال :
وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن الله يقول : وأشهدوا ذوي
عدل منكم . فقال قول الله : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو لا
تقبلوا شهادة واحد ويمينا ! . ثم قال : إن عليا عليه السلام كان
قاعدا في مسجد الكوفة ، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع
طلحة ، فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم
كتاب القضاء — صفحة 441
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٤١