ومع اخلال الجهل بالكتابة في الحكم أو مقدماته يشترط العلم
بالكتابة في القاضي مع عدم وجود عارف بها يطمئن إليه ويستعين
به وإلا فلا حاجة .
9 - الذكورة
:
قال المحقق " قده " : " ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت
الشرائط " .
أقول : ادعي عدم الخلاف بل الاجماع على عدم انعقاد القضاء
للمرأة ، واستدل بوجوه :
الأول : قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء " فإنه ظاهر
في قيمومية الرجال على النساء ، ولازمها سلطنة الرجال وحكومتهم
عليهن دون العكس .
فإن قيل : الآية واردة في مورد الزوجين .
قلنا : وهل يجوز أن لا تكون المرأة ذات سلطنة في شؤونها
مع زوجها وتكون لها السلطنة في خارج دارها ، وعلى غير زوجها
من الرجال ؟
فإن قيل : الآية المباركة تنفي ولاية النساء على الرجال ، وأي
مانع من ولاية المرأة على النساء ؟ فإنه يقال : بأن ذلك مقتضى
الاجماع المركب .
" بما فضل الله بعضهم على بعض " 1 ) قال الفاضل الجواد " قده " :
هامش
1 ) سورة النساء : 34 .