الصلاة لعدم وجود دليل معتبر يدل عليه 1 )
هذا والآية نازلة بعنوان حكم إلهي في قضية رواها الطبرسي 2 )
وهي تدل على أن للرجال الولاية على النساء ، وليس لهن عليهم
ولاية .
فهي مخصصة لعمومات الحكومة بالعدل . 3 ) .
الثاني - قوله تعالى : " ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن
درجة " 4 ) فإن هذه الآية ظاهرة في أن للنساء على الرجال حقوقا ولكن
هامش
1 ) قال سيدنا الأستاذ في التعليق على قول صاحب العروة " يجوز
إمامة المرأة لمثلها " قال : " في غير صلاة الميت اشكال " . وهذه
المسألة قد اختلف فيها كلمات الأصحاب تبعا للأخبار الواردة فيها .
راجع الصلاة من مصباح الفقيه وغيره .
2 ) مجمع البيان في تفسير القرآن : 2 / 42 .
3 ) كقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " وقوله تعالى : " يا أيها
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم
على أن لا تعدلوا اعدلوا . . " وقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن
تعدلوا . . " . "
4 ) سورة البقرة : 228 .