[ الأولى ] : هل البينة في الدعوى على الميت ساقطة عن الحجية
إلا إذا ضم إليها اليمين أو أنها باقية على حجيتها ولكن وجبت اليمين
على المدعي معها ، من جهة أن المدعى عليه لو كان حيا وادعى وفاء
الدين وأنكر هو ذلك لوجبت عليه اليمين ؟ وثمرة هذا البحث
واضحة ، إذ على الأول لا حجية للبينة بدون اليمين مطلقا ، وأما على
الثاني فيترتب الأثر على البينة لو كان معذورا عن اليمين .
[ الثانية ] : هل يمكن التعدي عن مورد السؤال في النصوص
إلى غيره أو لا ؟
للتعدي عن مورد النص أنحاء ، كالتعدي عن احتمال الوفاء إلى
احتمال الابراء أو الوفاء بواسطة غيره في حياته أو بواسطة وصيه
بعد موته .
وكالتعدي عن الدائن إلى وليه ، بأن نقول لا يشترط أن يكون
مقيم الدعوى هو الدائن بل تسمع حتى لو أقامها وليه أو وصيه .
وكالتعدي عن الدين إلى العين .
وكالتعدي عن البينة إلى الشاهد الواحد واليمين .
[ الثالثة ] : إنه بناءا على عدم التعدي عن مورد النص إلى
الموارد المذكورة ، فلو ادعى عينا على ميت فهل تسمع دعواه
وتكفي البينة أو الشاهد الواحد مع اليمين لاثباتها أو لا تسمع أصلا ؟
وبناءا على التعدي والالحاق فهل تسمع دعواه لو كان معذورا
عن اليمين ويكتفى لاثباتها بالبينة أو هي حينئذ ساقطة ؟
كتاب القضاء — صفحة 339
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٣٩