حكم ما لو كانت الدعوى على الميت
:
قال المحقق " قده " : " ولا يستحلف المدعي مع البينة إلا أن
تكون الشهادة على ميت . . " .
أقول : في هذا الفرع حكمان " الأول " : أنه لا يستحلف المدعي
مع البينة ، والدليل على ذلك الاجماع المدعى ، مضافا إلى النصوص
الواردة فيه ، مثل خبر محمد بن مسلم : " سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : " لا " 1 ) .
وخبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أقام
الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البينة فرد عليه
الذي ادعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف له فلا حق له " 2 ) .
لكن في الخبر في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح :
" ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت
للقضاء " 3 ) ولكنه ليس بحجة لضعفه ، ولم يأخذ به أحد من الأصحاب
فضعفه غير منجبر ، وقد حمل على بعض الوجوه ، ولكن الأولى في
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 177 . الباب - 8 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 178 . الباب - 8 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى .
3 ) وسائل الشيعة : 18 / 155 .