الجواب عنه ما ذكر ، وبالجملة فالحكم في الفرع الأول خال عن
الاشكال .
" الحكم الثاني " : لو كانت الشهادة على ميت أستحلف المدعي
على بقاء حقه في ذمة الميت استظهارا ، قال في الجواهر : بلا خلاف
أجده فيه بين من تعرض له كما اعترف به غير واحد ، والعمدة في
الاستدلال عليه هو النصوص مثل :
ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " قلت للشيخ : خبرني
عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة . قال : فيمين
المدعى عليه فإن حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على المدعي
فلم يحلف فلا حق له [ وإن لم يحلف فعليه ] وإن كان المطلوب
بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي
لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري
لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن
ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن
المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد
اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق " 1 ) .
وبالجملة فلا اشكال في أصل الحكمين المذكورين ، إنما الكلام
في جهات :
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 172 . الباب - 4 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى .