تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أنفسهما بعد الشهادة . . وأما بقاء مالكية المدعي على المال فهو مقتضى خبر مناهي رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ورد فيه النهي عن أكل أموال الناس بشهادة الزور ، فعن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي " ص " : " في حديث المناهي : إنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور " 1 ) . وكذا قوله " ص " : " . . فإنما قطعت له قطعة من النار " 1 ) . وفي خبر عبد الله بن وضاح : " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن فأخبرته . . فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها " 2 ) . بناء على أنه عليه السلام قد استعمل لفظ " الظلم " فيها من باب المشاكلة كما في قوله تعالى : " ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " 3 ) ، وإلا فإن أخذ الحق ليس ظلما حقيقة ، نعم
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 169 . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 180 . 3 ) سورة البقرة : 194 .