تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " 1 ) وغيره من الأخبار على : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " 2 ) . وهنا قولان آخران ، قال المحقق : " وقيل : يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ، وقيل : إن نسي بينته سمعت وإن أحلف " والثالث : إنها تسمع مطلقا ، قال المحقق : " والأول هو المروي " وتلك الأقوال مخالفة للنصوص الواردة في المقام ، وهي تدل على أن يمين المنكر يذهب بحق المدعي وأنه لا تسمع بعد ذلك دعواه أبدا ، وقد عمل الأصحاب بتلك النصوص إلا من شذ . قال المحقق : " وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين ، وهنا أولى " وهذا واضح .
قال : " أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته . . " . أقول : لو أكذب المدعى عليه الحالف نفسه بعد يمينه فهل يكون اقراره بالكذب كالبينة التي يقيمها المدعي بعد يمين المنكر في عدم التأثير أو يؤثر هذا الاقرار ؟ إن دليل حجية الاقرار مطلق ، فهو حجة سواء كان قد حلف أو لا ، ودليل حجية اليمين وذهابها بحق المدعي مطلق فهي تذهب بحقه سواء أكذب الحالف نفسه بعدها أو لا ، فالنسبة بين الدليلين
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 179 . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 215 .