في الجواهر ، وهذه نصوص طائفة من تلك الأخبار نذكرها لاشتمالها
على أحكام أخرى أيضا :
1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " في الرجل
يدعي ولا بينة له . قال : يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق
فلم يحلف فلا حق له " 1 ) .
2 - عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل
يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين
على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له " 2 ) .
3 - الصدوق باسناده عن أبان عن جميل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم
البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " 3 ) .
4 - الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام :
" في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة . قال : يستحلف
المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب
الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله " 4 ) .
5 - يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه :
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي صحيحة .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي صحيحة .
3 ) وسائل الشيعة : 18 / 177 وليلاحظ طريق الصدوق إلى أبان .
4 ) وسائل الشيعة : 18 / 171 . وهي مرسلة .