پرش به محتوای اصلی

كتاب القضاء — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
ضررا أو كان منافيا للتسوية بناء على وجوبها ، ولم أجد في النصوص ما يقتضي حرمة التلقين بخصوصه . هذا ، ولا مانع من الاستفسار ، بأن يسأله عن الخصوصيات لغرض العثور على الحق ووضوح الحكم إلا إذا استلزم ضررا أو خالف التسوية كذلك .
الوظيفة الثالثة ( أمر الخصمين بالتكلم ) قال المحقق " قده " : " إذا سكت الخصمان استحب أن يقول