تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
المسألة السادسة عشرة ( في أنه يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين ) قال المحقق " قده " : " يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه " . أقول : ووجهه واضح ، فإن فيه ترجيحا له على صاحبه ، وقد روي : " أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة [ حكومة ] لم يذكرها لأمير المؤمنين ، فقال له : أخصم أنت ؟ قال : نعم . قال : تحول عنا فإن رسول الله " ص " نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه " 1 ) . وكذا يكره أن يذهب إلى دار أحدهما دون الآخر ، بل كل ما يقتضي ترجيح أحد الخصمين على صاحبه .
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 157 .