المسألة السابعة عشرة
( في حرمة الرشوة )
قال المحقق : " الرشوة حرام على آخذها " .
أقول : لا يجوز أخذ الرشوة ، وهي حرام على آخذها بالاجماع
بل بالضرورة من الدين ، ويدل عليه قوله تعالى : " ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال
الناس بالإثم وأنتم تعلمون " 1 ) .
والأخبار في هذا الباب متواترة ، وفي جملة منها : إن الرشا
في الحكم كفر بالله .
هامش
1 ) سورة البقرة : 188 .
2 ) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الرشا في الحكم
هو الكفر بالله " .
وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : " وأما الرشا
في الحكم فهو الكفر بالله " .
انظر وسائل الشيعة : 18 / 162 و 163 .
وعن عمار بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال :
" فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله
صلى الله عليه وآله " وسائل الشيعة : 6 / 61 .