المسألة الخامسة عشرة
( يجوز للحاكم أن يتعتع الشهود )
قال المحقق : " يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن
يداخله في التلفظ بالشهادة أو يعقبه ، بل يكف عنه حتى ينتهي ما
عنده وإن كان يتردد .
ولو تردد في الشهادة لم يجز ترغيبه في الاقدام على الإقامة
ولا تزهيده في إقامتها .
وكذا لا يجوز ايقاف عزم العزيم عن الاقرار لأنه ظلم لغريمه
ويجوز 1 ) ذلك في حقوق الله ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله
هامش
1 ) وفي المسالك : يستحب . قال : يستحب له ذلك تأسيا بالنبي
صلى الله عليه وآله في قضية ماعز بن مالك لما جاء إلى
النبي " ص " وأقر عنده بالزنا وكان " ص " يعرض له بالتأويل
ويقول له : لعلك لمستها . ايثارا للاستتار . والرواية
مشهورة .