المسألة الرابعة عشرة
( في تعنيت الحاكم للشهود )
قال المحقق : " يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من
ذوي البصائر . . " .
أقول : أي يكره أن يعامل الحاكم الشهود الذين هم من ذوي
البصائر والفهم والأديان معاملة من ليسوا كذلك .
قال : " لأن في ذلك غضاضة لهم " كما لا يخفى .
قال : " ويستحب ذلك في موضع الريبة " .
أقول : ويظهر من قول أمير المؤمنين عليه السلام : " أنا أول
من فرق الشهود " 1 ) إن هذا الأمر لم يكن جاريا إلا في موارد الشبهة
والريبة .
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 203 . وقد تقدم الحديث بكامله .