وفي بعضها : إنه شرك . 1 )
فلا ريب في الحكم .
موضوع الرشوة
:
إنما الكلام في موضوع الرشوة ، وكلمات الأصحاب من الفقهاء
واللغويين في ذلك مضطربة :
قال المحقق : " ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له
بالباطل ، ولو كان إلى حق لم يأثم " .
أقول : وعن جامع المقاصد : " إن الجعل من المتحاكمين
رشوة " لكن ظاهر الرواية 2 ) : إن الأجرة على القضاء غير الرشوة
فلذا كانت الأولى سحتا والثانية كفرا .
هامش
1 ) عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث
قال : " وإن أخذ الرشوة فهو مشرك " . وسائل الشيعة 6 / 63 .
2 ) يعني : ما عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام :
" كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها
ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر
وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فأما الرشا - يا عمار -
في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله " ص " . وسائل
الشيعة : 6 / 64 .