تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وفي بعضها : إنه شرك . 1 ) فلا ريب في الحكم .

موضوع الرشوة

: إنما الكلام في موضوع الرشوة ، وكلمات الأصحاب من الفقهاء واللغويين في ذلك مضطربة : قال المحقق : " ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل ، ولو كان إلى حق لم يأثم " . أقول : وعن جامع المقاصد : " إن الجعل من المتحاكمين رشوة " لكن ظاهر الرواية 2 ) : إن الأجرة على القضاء غير الرشوة فلذا كانت الأولى سحتا والثانية كفرا .
هامش
1 ) عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : " وإن أخذ الرشوة فهو مشرك " . وسائل الشيعة 6 / 63 . 2 ) يعني : ما عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فأما الرشا - يا عمار - في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله " ص " . وسائل الشيعة : 6 / 64 .