لالتقاء الساكنين ، فيكون معناه : لا يكتب الكاتب إلا بالحق ولا يشهد
الشاهد إلا بالحق وإلا كان فسقا 1 ) .
نعم في الآية السابقة ما يحتمل معه كون الأمر فيه ارشاديا وهو
قوله عز وجل " ذلكم أقسط . . " بناء على أنه يتوجه إلى جميع
الآية لا الجملة الأخيرة منها ، ولكن الظاهر دلالة الآية على الوجوب
في حال المطالبة ووجود الحاجة كما ذكرنا .
هامش
1 ) القول الثاني : إن أصله " يضارر " بفتح الراء الأولى فأدغمت ،
فيكون المعنى : لا يدعي الكاتب على وجه يضربه وكذلك الشاهد
لقاعدة نفي الضرر . وقد ذكر في مجمع البيان القولين وقال :
والأول أبين .