تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
لالتقاء الساكنين ، فيكون معناه : لا يكتب الكاتب إلا بالحق ولا يشهد الشاهد إلا بالحق وإلا كان فسقا 1 ) . نعم في الآية السابقة ما يحتمل معه كون الأمر فيه ارشاديا وهو قوله عز وجل " ذلكم أقسط . . " بناء على أنه يتوجه إلى جميع الآية لا الجملة الأخيرة منها ، ولكن الظاهر دلالة الآية على الوجوب في حال المطالبة ووجود الحاجة كما ذكرنا .
هامش
1 ) القول الثاني : إن أصله " يضارر " بفتح الراء الأولى فأدغمت ، فيكون المعنى : لا يدعي الكاتب على وجه يضربه وكذلك الشاهد لقاعدة نفي الضرر . وقد ذكر في مجمع البيان القولين وقال : والأول أبين .