پرش به محتوای اصلی

كتاب القضاء — صفحه 229

پدیدآورندگان:

ص۲۲۹
المسألة الرابعة عشرة ( في تعنيت الحاكم للشهود ) قال المحقق : " يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر . . " . أقول : أي يكره أن يعامل الحاكم الشهود الذين هم من ذوي البصائر والفهم والأديان معاملة من ليسوا كذلك . قال : " لأن في ذلك غضاضة لهم " كما لا يخفى . قال : " ويستحب ذلك في موضع الريبة " . أقول : ويظهر من قول أمير المؤمنين عليه السلام : " أنا أول من فرق الشهود " 1 ) إن هذا الأمر لم يكن جاريا إلا في موارد الشبهة والريبة .
پاورقی
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 203 . وقد تقدم الحديث بكامله .