المسألة الثالثة عشرة
( هل يجب على الحاكم كتابة المحضر ؟ )
قال المحقق : " كل موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر . . "
أقول : لا يجب على الحاكم تحصيل مقدمات الكتابة ولوازمها
كالدواة والقرطاس ، وقيل : يجب عليه الدواة ، ولو بذل باذل أو
أرسل إليه من بيت المال وكانت الكتابة واجبة عليه - وجب
عليه الكتابة ، وفي الجواهر : " لا دليل على الوجوب مع البذل
أيضا وإن نسبه في المسالك إلى الأشهر تارة وإلى المعروف بين
الأصحاب أخرى معللا له بأن ذلك حجة فكان عليه إقامتها كالحكم ،
وكما لو أقر له بالحق وسأله الاشهاد على اقراره . إلا أنه كما ترى ،
ضرورة أن الحجة حكمه والاشهاد عليه لا كتابة الحكم ، بل وكذا
كتابة الاشهاد على الاقرار .
أقول : قد يكون للكتابة واعطائها بيد من حكم له دخل في
إحقاق الحق ووصول صاحبه إليه كالحكم نفسه بحيث إذا لم تكن
كتاب القضاء — صفحة 226
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٢٦