وقيل : هو الولاية على تطبيق الحكم الجزئي في الموارد
الجزئية 1 ) .
أقول : والظاهر أن القضاء هو " الحكم " ، وهو أحد معانيه
المذكورة في اللغة ، وهو الأنسب بموارد استعماله ، قال تعالى :
هامش
1 ) وفي المسالك : " عرفوه شرعا بأنه : ولاية الحكم شرعا
لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة
من البرية باثبات الحقوق واستيفائها للمستحق " . وفي المستند :
" ولاية حكم خاص أو حكم خاص في واقعة مخصوصة وعلى شخص
مخصوص باثبات ما يوجب عقوبة دنيوية شرعا أو حق من حقوق
الناس بعد التنازع فيه أو بنفي واحد منهما " . وفي الكفاية : " ولاية
عامة بالنيابة عن النبي " ص " والإمام " ع " خصوصا أو عموما " . وفي
الدروس : " ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل
الإمام عليه السلام " .
وهذه التعاريف مشتملة على " الولاية " مع أن القضاء ليس
ولاية ، كما أن القضاء ليس فصل الخصومة . . إذ قد يتحقق ذلك
بالصلح ونحوه .
ومما ذكرنا يظهر أن الأولى هو ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله
من أنه نفس الحكم . أي عند التنازع والخصومة لغرض رفعها ، سواء
كان في اثبات حق أو نفيه لأشخاص معينين في نزاع خاص أو في
المصالح العامة للمسلمين كالحكم بالهلال ونحوه .