كتاب القضاء
القضاء في اللغة والاصطلاح
هو لغة لمعان كثيرة ولا حاجة إلى بيانها فليراجع كتب اللغة 1 )
أما قي عرف الأصحاب فقد قيل : هو فصل الخصومة بين
المتخاصمين وتطبيق الأحكام على مواردها الجزئية ، بأن يحكم
بأن هذه الدار لزيد ، كما أن الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الإلهي
بغض النظر عن تطبيقه .
هامش
1 ) كالصحاح والقاموس وتاج العروس وغيرها ، فمن تلك
المعاني : الحكم والصنع والحتم والبيان والاتمام . ولكل
واحد منها شواهد في الكتاب والسنة وكلمات العرب ، وقد تكون له
معان أخرى بحسب اختلاف موارد الاستعمال أو أداة التعدية
الواردة في الكلام .
والظاهر - كما عن بعض اللغويين - أن تلك المعاني كلها ترجع
إلى معنى واحد وهو انقطاع الشئ ، بمعنى تحتمه وتمامه .