لا مسمى - لا تجوز فضلا عن التضمين بالمسمى ، ولكن هل هذا من
الربا والقمية واحدة ؟ على أن الربا إنما تحرم في المعاملة ، وهذا تضمين
وابراء للذمة لا معاملة . . إلا إذا قام اجماع .
ولنصور ذلك في القرض ، فإنه تمليك مال مع الضمان ، أي له
القيمة أو المثل ، فإن طلب شيئا زائدا لزم الربا ، وهذا لا يجوز على
القول به ، ففي التضمين بالمسمى بالأولوية .
أقول : إن كانت هذه معاملة وأثرها كون المعوض المسمى ضمان
العوض فيما إذا تلف . فإنها معاملة واتلاف في مقابل اتلاف ، وإن قلنا
بعدم شمول الأدلة لها كانت إباحة في الاتلاف في مقابل إباحة ، فالقول
بلزوم الربا هنا يحتاج إلى الدليل .
وأيضا : يمكن أن يقال بالإباحة هنا للاجماع والسيرة القائمين
على جواز التصرفات الموقوفة على الملك . نعم أنهما لا يشملان المعاطاة
التي لو كانت معاملة بالصيغة لكانت باطلة من أجل الربا أو الغرر أو غير
ذلك ، فمورد الكلام هي المعاطاة الجامعة لشرائط البيع - عدا الصيغة -
فالقول بالإباحة لا يستلزم ما ذكر ، والقائل بها لا يلتزم هنا بالصحة ،
فالاشكال مندفع من هذه الناحية ، وهذا الجواب أولى مما ذكروا .
ومن الاشكالات : كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر
وإن لم يتصرف .
وأجاب الشيخ " قده " : بأنه مقتضى الجمع بين الأدلة . لكن
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 85
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٨٥