ثم قال : " نعم الرجوع في الطلاق بناءا على حصوله بمجرد الاستمتاع
ولو لم يقصد به الرجوع يكون نظيرا لما نحن فيه " .
أقول : بل يمكن القول بأن الطلاق الرجعي أيضا ليس نظيرا
لما نحن فيه ، فإن الأدلة قائمة على أن المطلقة رجعيا زوجة الرجل
ما لم تخرج عن العدة ، فلو مات أحدهما توارثا ، فلا تتحقق الزوجية
بالاستمتاع هنا .
هذا مع أن الملك يتوقف على الوطئ والوطئ متوقف على
الملك وهذا دور .
وعن بعضهم انكار توقف الوطي على الملك بل يكفي ملك الوطئ .
وقد أجاب المحقق القمي " قده " بأن هذا يستلزم جواز إجارة
الأمة للوطي .
وأجيب عنه بالنسبة إلى المعاطاة بأنه دفع للثمن في مقابل الإباحة .
وفيه : أن الواقع هنا الإباحة في مقابل الإباحة .
وأجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء " قده " من تعلق
الأخماس والزكوات بما أخذ بالمعاطاة بأنه استبعاد محض ، فلا مانع من
الالتزام بذلك ، لأن السيرة المستمرة قائمة على معاملة ما أخذ بالمعاطاة
معاملة الملك .
أقول : قد يقال إن قيام الدليل على التعلق لا يخرج الحكم عن
الغرابة ، بل يقتضي وضع قاعدة جديدة ، لكن لا يخفى أن القول بأن
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 79
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٧٩