وإلا فلا . وأما اعتبار نفسه مالكا فهو اعتبار لغو لا أثر له شرعا ولا يضر
بالعقد .
وأما النقض بانقلاب العقد المنقطع دائما في حال ترك ذكر
الأجل - والذي وافقه السيد " قده " عليه وإن خالفه في سائر النقوض -
فالظاهر عدم صحته كذلك ، لأن التزويج يقتضي الدوام بذاته - كالتمليك -
ما لم يقيد . وهذا مطابق للقاعدة ، لأن العاقد قاصد للنكاح ، فلو ترك تقييده
وتحديده إلى أجل وقع المقصود الدال على الدوام وترتب عليه الأثر .
وقد أجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء ملزوم كون
إرادة التصرف مملكا بأنه لا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين
الأصل ودليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على
الملك .
وقال السيد " قده " في الجواب عما ذكره كاشف الغطاء " قده " :
بأنه ليس كل من قال بالإباحة يقول بمملكية إرادة التصرف ، بل يمكن
القول بجواز التصرفات الموقوفة على الملك مع الإباحة ، بأن يكون " لا
بيع إلا في ملك " مثلا مخصصا بما نحن فيه ، فالإباحة مترتبة على البيع
الذي جاز بالاجماع ، وهي كافية لجواز التصرفات .
أقول : وفيه أن كلام كاشف الغطاء " قده " متوجه إلى القائلين
بالإباحة مع قولهم بمملكية التصرف .
وقد أشكل السيد " قده " على الشيخ بمنع كون ذلك مقتضى
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 77
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٧٧