الكلام
في قوله ( ع ) " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام "
لقد استدل بهذا الخبر تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف
وأخرى على عدم إفادتها اللزوم ، جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق
البيع كما صنعه في الرياض ، وهو ما روي عن خالد بن الحجاج أو
ابن نجيح ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني فيقول :
اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا . فقال : أليس إن شاء أخذ
وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس ، إنما يحلل الكلام ويحرم
الكلام .
هامش
( 1 ) رواه الشيخ الكليني " قده " في باب بيع ما ليس عنده والشيخ الطوسي
في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن
الحجاج أو ابن نجيح وهو في الوسائل 6 / 376 .