وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : من
اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله ، إلا أن يدركه خروج
الناس يوم التروية ( 1 ) .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل
مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام
إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة . وقال : ليس يكون متعة إلا
في أشهر الحج ( 2 ) .
وفي صحيحة أخرى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى
يحج مع الناس ( 3 ) .
وفي مرسل موسى بن القاسم : من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع .
وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المعتمر في أشهر الحج . قال : هي متعة ( 4 ) .
وخبر وهيب بن حفص عن علي عليه السلام قال : سأله أبو بصير
وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ، أله أن يرجع ؟ قال :
ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس
هامش
( 1 ) المصدر الجزء 8 الباب 15 من أقسام الحج الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الجزء 10 الباب السابع من أبواب العمرة الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل الجزء 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4 .