تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
المخصوص من الحج ( 1 ) . وكيف كان ، فإن كان مرادهم من نية الاحرام ، قصد النوع الخاص ومن نية الجملة النوع المركب من عملين ، فدليله العقل كما أشرنا إليه ، وإن أرادوا غير ما ذكر فعلى المدعي الدليل على المدعى . وأما نية الخروج إلى الحج المنسوب إلى سلار ، فلم يعلم معنه ، إلا أن يكون مراده نية الحج كما احتمله بعض ، فيلائم نية النوع الخاص ويتحد معه .
ويظهر من بعض النصوص صحة حج التمتع عقيب عمرة مفردة وإن لم ينوها حين الاحرام تمتعا ، إذا كانت العمرة في أشهر الحج بل يستحب ويتأكد الاستحباب إذا توقف في مكة إلى ذي الحجة ، ويكون آكد إذا أدرك يوم التروية . عن سماعة عن الصادق عليه السلام أنه قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ، ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) عن الدروس أن المراد من النية هنا نية الاحرام ، وعن المسالك الظاهر أن المراد بها نية الحج بجملته . ( 2 ) الوسائل الجزء 8 الباب العاشر من أقسام الحج الحديث 2 .
كتاب الحج — صفحة 56 | السيد الگلپايگاني