المقصد الثالث
( في الشرائط المعتبرة في الحج )
أما التمتع فيشترط فيه أمور أربعة :
( الأمر الأول ) النية ، بأن ينوي حين انشاء الاحرام للعمرة من
الميقات أو من كل مكان يصح منه الاحرام ، العمرة المتمتع بها إلى
الحج لله تبارك وتعالى .
وهذه هي النية المعتبرة في المقام ، فلو لم يقصد الاحرام أصلا
بل لبس الثوبين لاغيا ، أو نوى الاحرام ولم ينو العمرة ، بل نوى
الاحرام على نحو الاطلاق بأن يكون مختارا في الاتيان بالعمرة
أو الحج واختيار أيهما شاء ، بعد لا يصح التمتع ، وكذا لا يصح
لو نوى العمرة ولم ينو التمتع بها إلى الحج ، بل أخر تعيين أحد
الفردين من التمتع والافراد إلى وقت آخر ، وذلك للزوم قصد
المأمور به وتعيينه عقلا ، فاللازم في المقام هو نية النوع الخاص