في التلبية
( الثاني ) من واجبات الاحرام التلبية ، والكلام فيها في مواقع :
الأول في وجوبها ، والثاني في أن الاحرام لا ينعقد إلا بها بمعنى
أنه يجوز ارتكاب ما يحرم على المحرم قبل التلبية ، والثالث في
كيفيتها وعددها .
( أما الأول ) فلا اشكال في وجوبها ولا خلاف ، بل ادعي
الاجماع وعدم الخلاف فيه في الجملة . وتدل عليه أخبار معتبرة
كثيرة :
( منها ) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث : واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام ، وهي
الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون ( 1 ) .
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 36 من أبواب الاحرام الحديث 1 .