تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وفي رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي . قال : ليس عليه شئ ( 1 ) . وفي رواية أبان عن أبي عبد الله عليه السلام يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : الاشعار والتلبية والتقيد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 2 ) . وعن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته . قال : هو التلبية إذ لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم ( 3 ) . والمستفاد من تلك النصوص التي ادعى استفاضتها ، أن من نوى الحج أو العمرة وعقد الاحرام إما بانشاء التحريم أو توطين النفس على ترك المحرمات ، ولم يلب فله أن ينقض احرامه ، بمعنى أن له ارتكاب ما يحرم على المحرم إلى أن يلبي لا بمعنى ابطال الاحرام ونقضه . والمراد من النقض الوارد في الروايات ، هو عدم وجوب الوفاء بما التزم المحرم ، ولو ارتكب شيئا من المحرمات قبل التلبية فليس عليه شئ ، وإذا لبى يجب الوفاء
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 13 . ( 2 ) المصدر الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 .