تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
فأتي بخميص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه ( 1 ) . وفي مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله . قال : ليس بشئ حتى يلبي ( 2 ) . ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ( 3 ) . ( ومنها ) رواية زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ إلا الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم ( 4 ) . وفي رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب : نعم أو لا بأس به ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 8 . ( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 10 . ( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 12 .