فأتي بخميص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه ( 1 ) .
وفي مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال
في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم
مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله . قال : ليس بشئ
حتى يلبي ( 2 ) .
ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا
تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ( 3 ) .
( ومنها ) رواية زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليه
السلام : ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ إلا
الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ، أله أن ينقض ذلك ويواقع
النساء ؟ فقال : نعم ( 4 ) .
وفي رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن بعض
أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد
الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن
ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب : نعم أو لا بأس به ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 10 .
( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 12 .