تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
مناص من الأخذ بالقدر المتيقن منها عند الشك فيها ، إن ثبت أن ذا الحليفة أو الميقات منها هو المسجد فقط فلا يجوز الاحرام خارج المسجد حتى للجنب والحائض ، فيجب عليهما أن يؤخر الاحرام إلى حصول الطهارة أو الاحرام حال العبور من المسجد ، وإن لم يتمكنا يجب عليهما تأخير الاحرام إلى الجحفة للضرورة المسوغة لذلك كما يأتي . أقول : الظاهر من الأخبار المصرحة فيها بأن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة ، إن خارج المسجد ليس منه ومن الميقات ، كرواية الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاحرام من مواقيت خمسة ، وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 1 ) . وعن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس . فقال : إن رسول الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي الشجرة ( 2 ) . وعن الأمالي في حديث : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 3 ) . بناء على أن يراد من المسجد نفس المسجد لا المحل الذي وقع المسجد فيه كما هو الظاهر من اللفظ أيضا ، مع قطع النظر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 7 . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 7 . ( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 12 .