للاجماع على اتحاد حكمهما ، ولما رواه معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي
بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها
رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي
وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت
المواقف كلها عرفات وجمعا ، ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت
ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله
فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ( 1 ) . .
والرواية كما ترى تدل على وجوب الاحرام على النفساء ، إلا
أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 49 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
وفي الرواية اضطراب ، فإن كل امرأة إذا رأت الدم إذا ابتلت بالنفاس
في أربع بقين من ذي القعدة تطهر في اليوم السابع من ذي الحجة قطعا وتتمكن
من الطواف والصلاة ، إذ لا تزيد أيام النفاس والحيض على عشرة أيام ، فلا بد
من توجيه الرواية ( المقرر ) .