العدول من الافراد إلى التمتع زوال يوم التروية ، ويجوز لها أيضا
الصبر إلى أن يضيق الوقت ، فإن لم تطهر وجب عليها العدول .
أما عدم كون الحيض مانعا عن الاحرام فتدل عليه الروايات :
منها رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت
فلتحرم ( 1 ) .
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحائض تريد الاحرام . قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف
وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد
وتهل بالحج بغير الصلاة ( 2 ) .
ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت ؟ قال : تغتسل وتحتشي
بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست
ثيابها الأخرى حتى تطهر ( 3 ) .
ورواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الحائض تحرم وهي حائض . قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع
كما تصنع المحرمة ولا تصلي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 3 - 4 .