تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

في الوقوف

[ الوقوف بعرفات ]

* ( قال رحمه اللَّه : إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا أو وقف بها ليلا ثمَّ لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن . ) * * أقول : التحقيق أن الوقوف ينقسم بالنسبة إلى الاختياريين والاضطراريين ، والاختياري وحده ، والاضطراري وحده ، واختياري عرفة ، واضطراري المشعر وبالعكس ، ثمانية أقسام : الأول : لا خلاف في الإجزاء مع إدراك الاختياريتين . الثاني : اختياري عرفة وحده ، والمعتمد الإجزاء ، وخرج العلامة وجها بعدم الإجزاء ، ولعله نظر إلى قول الصادق عليه السّلام : « والوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة » « 64 » ، وهو محمول على ثبوته بالسنة لحصول الإجماع على وجوب الوقوف بعرفة . الثالث : اختياري المشعر وحده ، وهو مجزي إجماعا .
هامش
« 64 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، حديث 14 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 437 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي