يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وفي رواية معاوية : « لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة » « 63 » .
ومن أصالة الجواز وحمل الرواية على الكراهة ، والأول هو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : من دخلها لقتال جاز ، أن يدخل محلا كما دخل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عام الفتح وعليه المغفر . ) *
* أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب أن من دخل لقتال مباح لا يجب عليه الإحرام ، لا أعلم فيه خلافا ، ولا أجد قائلا بوجوب الإحرام عليه .
هامش
« 63 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 48 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 5 .