الرابع : الاضطراريان ، ذهب المفيد إلى الاجزاء بهما ، وهو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار ، وقيل : بالمنع لرواية محمد بن سنان « 65 » ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام .
الخامس : اختياري عرفة واضطراري المشعر ، وهو مجزي أيضا .
السادس : العكس ، يجزئ أيضا .
السابع : اضطراري المشعر وحده ، يجزئ عند محمد بن بابويه وابن الجنيد ، والمعتمد عدم الإجزاء .
الثامن : اضطراري عرفة وحده ، وهو لا يجزي إجماعا .
فروع :
الأول : الركن من الوقوف مقدار النية لا غير ، وما عداه واجب غير ركن ، ولهذا لو خرج « 66 » منها بعد النية لم يبطل حجه وكان عليه بدنة ، ولو خرج قبلها عامدا بطل حجه ، ويجوز إيقاع النية في جميع الحالات ماشيا وقاعدا وراكبا .
الثاني : قصد الوقوف بعرفة يستلزم معرفتها ، فلو مر بها وهو لا يعرفها ، أو سارت به دابته نائما لم يجز .
الثالث : لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي العقدة فوقف الناس تاسع ذي الحجة ، ثمَّ قامت البينة أنه العاشر ، احتمل الإجزاء دفعا لمشقة العود ، واحتمال أن يحصل مثله في القابل ولقوله عليه السّلام « حجكم يوم
هامش
« 65 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، حديث 4 .
« 66 » - في « م » : أخرج .