تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أنه « 70 » إذا نوى حالة الإفاقة ثمَّ نام ، أو جن أو أغمي عليه أجزأ ، لأن الواجب الكون مع النية وقد حصل ، ولا يجب استمرار الإفاقة في جميع الوقت . * ( قال رحمه اللَّه : وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات وجبره بشاة . ) * * أقول : مبنى هذه المسئلة على أن الوقوف بالمشعر ليلا وقت المضطرين ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لأن العليل والمريض وخائف الزحام يجوز لهم الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر ، وظاهر ابن إدريس عدم كون الليل وقتا ، وحكم ببطلان حج من أفاض قبل طلوع الفجر وإن وقف ليلا ، قال : لأن الوقوف في وقته ركن من أركان الحج إجماعا ، ولا خلاف أن من أخلّ بركن عامدا بطل حجه . والمشهور عدم البطلان وهو المعتمد ، لأنه أتى بالمأمور به وهو ذكر اللَّه تعالى عند المشعر الحرام لقوله تعالى * ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) * « 71 » ، وإن عنى ابن إدريس بالركن الذي يبطل الحج بالإخلال به عمدا الوقت الاختياري خاصة فهو ممنوع ، وإن عنى به الاختياري والاضطراري فقد أتى بأحدها ، فلا يكون قد أخلّ بالركن . * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر اللَّه عليه . ) * * أقول : القائل بذلك الشيخ وتبعه الباقون ، ولما لم يظفر المصنف بسنده من الروايات قال : ( وقيل ) ، كما جرت عادته في هذا الكتاب . وقزح جبل صغير بالمشعر وعليه مسجد اليوم .
هامش
« 70 » - في « ن » : لأنه . « 71 » - البقرة : 198 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 440 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي