* أقول : الرجعة في الجواز وعدمه إلى جواز إقامة الحدود للفقهاء حال الغيبة ، فالقائل بالجواز - كالشيخ وابن الجنيد والعلامة - قائل بالجواز هنا ، والمانع عنه - كابن إدريس - مانع هنا .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام . ) *
* أقول : هذا قول الشيخ وابن الجنيد وسلار ، واختاره العلامة .
ومنع ابن إدريس من إقامة الحد في حال الغيبة مطلقا على غير مملوكه لاختصاص هذا الحكم بالإمام أو نائبه .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 547
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص٥٤٧