* أقول : قال المفيد والسيد المرتضى وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن إدريس بتحريم الحجامة لغير ضرورة ، واختاره العلامة في المختلف لرواية الصيقل « 60 » ، ولأنه أحوط .
وقال الشيخ في الخلاف وابن حمزة : إنه مكروه للأصل .
وللشيخ قولان في دلك الجسد ، والسواك المفضي إلى الإدماء ، أحدهما :
الكراهة للأصل ، والآخر : التحريم .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية . ) *
* أقول : المحالة هي البكرة العظيمة التي يستقون عليها للإبل ، فمع الاحتياج إلى ذلك يجوز قطع العودين لتنصب عليهما البكرة ، لما رواه زرارة « 61 » ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أنه رخص فيهما .
* ( قال رحمه اللَّه : ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . ) *
* أقول : تحريم لبس السلاح لغير ضرورة مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال أبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، والمستند الروايات « 62 » .
وقيل : إنه مكروه ، للأصل ، واختاره المصنف .
* ( قال رحمه اللَّه : والنقاب للمرأة على تردد . ) *
* أقول : منشؤه من وجوب كشف الوجه ولا يتم الا بترك النقاب ، وما لا
هامش
« 60 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 62 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 3 .
« 61 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 87 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 5 .
« 62 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 54 من أبواب تروك الإحرام .