تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
تنبيه : الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم ، والضابط : أن يكون معظم الغرض منه التطيب ، أو يظهر فيه هذا الغرض ، كدهن البنفسج والورد والزعفران ، والورس بفتح الواو وسكون الراء : نبت أحمر قان يؤخذ من قشور شجر ينحت منها ويجمع ، وهو شبه الزعفران المسحوق يجلب من اليمن طيب الريح .

[ لبس المخيط ]

* ( قال رحمه اللَّه : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز . ) * * أقول : المنع من لبس المخيط للنساء مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط لعموم « 55 » تحريم المخيط على المحرم ، والمشهور الجواز ، وهو المعتمد ، لأنهنّ عورة وإنما يحصل الستر لهن بلبس المخيط . تنبيه : لبس المخيط حرام ، ويجب بفعله عامدا الكفارة ، وليس شرطا في صحة الإحرام ، فلو لبسه وجب الفداء وصح إحرامه ، ولا يشترط في تحريم المخيط الإحاطة في « 56 » البدن فلو توشح به وجب الفداء ، وظاهر ابن الجنيد اشتراط الإحاطة ، وهو ظاهر القواعد . * ( قال رحمه اللَّه : والاكتحال بالسواد على قول . ) * * أقول : تحريم الاكتحال بالسواد مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال المفيد ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف والإرشاد ، لروايتي « 57 » معاوية بن عمار وزرارة عن الصادق عليه السّلام ، وقال في الخلاف : إنه مكروه لأصالة الإباحة .
هامش
« 55 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 35 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 1 و 2 . « 56 » - كذا في النسخ . « 57 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 2 و 3 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 433 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي