تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر ، صامهما جميعاً وتصدّق عن الأوّل » ( 1 ) . وحسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ، قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر ، فقالا : « إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الشهر الأخر ، صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان ، صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل عن كلّ يوم مد على مسكين ، وليس عليه قضاؤه » ( 2 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ، ثم صحّ ، فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام ، وهو مد لكلّ مسكين » قال : « وكذلك أيضاً في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدّاً مدّاً ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين ، فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ ، فعليه الصدقة والصيام جميعاً ، لكلّ يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان » ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار . وربّما يستدلّ باستيعاب العدد لوقت الأداء والقضاء معاً ، فيسقط التكليف رأساً ، كالإغماء المستوعب لوقت الصلاة ؛ وذلك لأنّ وقت القضاء إنّما هو ما بين الرمضانين . وفيه : منع ظاهر ؛ لأنّ وجوب المبادرة بينهما لا يستلزم انحصار الوقت فيه ، وهو مقتضى إطلاق الآية ، ولكن هذا الاستدلال قد تكرّر في كلامهم ، ويبعد أن لا يكون له وجه . ويمكن أن يكون نظرهم إلى ما سننقله عن العلل والعيون ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 119 ح 2 ، التهذيب 4 : 250 ح 744 ، الاستبصار 2 : 111 ح 362 ، الوسائل 7 : 245 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 119 ح 1 ، التهذيب 4 : 250 ح 743 ، الاستبصار 2 : 110 ح 361 ، الوسائل 7 : 244 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 251 ح 746 ، الاستبصار 2 : 111 ح 364 ، الوسائل 7 : 246 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 . ( 4 ) علل الشرائع : 271 ح 9 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 117 ح 1 ، الوسائل 7 : 246 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 385 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان