تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ما يدلّ على ذلك ، بل الأخبار الصحيحة المصرّحة بنفي القضاء ظاهرة في عدم مشروعيّتها كما مرّت . بل صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام مصرّحة به ، قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برأت من مرضها ؟ » قلت : لا ، ماتت فيه ، قال « لا يقضى عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : « فكيف تقضي شيئاً لم يجعله اللَّه عليها ؟ ! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » ( 1 ) ويحتمل أن يكون المراد منها إهداء ما فعل لنفسه إليها . وإن استمرّ المرض عليه إلى رمضان آخر فلا قضاء عليه ، ويفدي عن يوم بمدّ من الطعام على المشهور بين الأصحاب . وعن الصدوق ( 2 ) وابن أبي عقيل ( 3 ) والشيخ في الخلاف ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) وأبي الصلاح ( 7 ) والعِمة في المنتهي والتحرير ( 8 ) وجوب القضاء لا غير . وعن ابن الجنيد الجمع بينهما احتياطاً ( 9 ) . لنا : الأصل ، والأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ، ويخرج عنه وهو مريض ، فلا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : « يتصدّق عن الأوّل ، ويصوم الثاني ، فإن كان صحّ فيما بينهما
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 137 ح 8 ، الوسائل 7 : 242 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12 . ( 2 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 2 : 699 ، والعلامة في المنتهي 2 : 603 ، والتحرير 1 : 83 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 3 : 518 . ( 4 ) الخلاف 2 : 206 مسألة 63 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 571 . ( 6 ) السرائر 1 : 396 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 8 ) المنتهي 2 : 603 ، التحرير 1 : 83 . ( 9 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس 1 : 287 ، حيث قال : واحتاط ابن الجنيد بالجمع بين القضاء والصدقة .