يقضي ما عليه من شهر رمضان » ( 1 ) و ( 2 ) .
أقول : ويدلّ على قول الأكثر ما رواه الصدوق بسنده عن الحلبي ( 3 ) ، وما رواه عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 4 ) .
قال في الفقيه : باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفرض : وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليه السلام أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 5 ) .
وعن كتابه المقنع : اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث ( 6 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال : « قبل الفجر » إلى أن قال : « أتريد أن تقايس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع ؟ ! إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » ( 7 ) وهذه الرواية تفيد العموم من جهة العلَّة التي أشار إليها الإمام عليه السلام .
[ المسألة ] الخامسة : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ؛ فإن مات في مرضه لم يجب القضاء عنه
ونقل الإجماع مذكور في كلامهم ( 8 ) ، بل عن المنتهي إجماع العلماء ( 9 ) .
والأخبار بذلك متضافرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن رجل أدرك شهر رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : « ليس عليه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 123 ح 1 ، الوسائل 7 : 253 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 6 .
( 2 ) المدارك 6 : 210 .
( 3 ) الفقيه 2 : 87 ح 392 ، الوسائل 7 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 2 : 87 ح 392 ، الوسائل 7 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 2 : 87 ح 392 .
( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 17 .
( 7 ) التهذيب 2 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1031 ، الوسائل 7 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 1 .
( 8 ) الخلاف 2 : 206 مسألة 63 .
( 9 ) المنتهي 2 : 605 .