تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي » ( 1 ) . وقويّة سماعة لعثمان بن عيسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال ، قال : « لا صيام عليه ولا يقضى عنه » قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو شوال ؟ فقال : « لا يقضى عنها » ( 2 ) . ورواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت في شهر رمضان ، قال : « لا يقضى عنه » والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : « لا يقضى عنها » ( 3 ) . وذهب جماعة من الأصحاب إلى استحبابه ( 4 ) ، بل نسبه في المنتهي إلى أصحابنا ( 5 ) ، واستحسنه ؛ لأنّه طاعة فعلت عن الميت ، فوصل إليه ثوابها . ولعلَّه نظر إلى الأخبار المستفيضة جدّاً القريبة حدّ التواتر « أنّ من فعل عبادة لميّت يصل ثوابه إليه ويدخل عليه السرور والفرج وينتفع به » ( 6 ) . وأنت خبير بأنّها غير ما نحن فيه ؛ إذ المطلوب استحباب فعلها على أنّها قضاء عنه ، لأفعل المكلَّف عبادة نفسه وإهداء ثوابه إليه ، وقد أبطلنا في كتاب الصلاة استدلال بعضهم بها في مسألة الاستئجار للعبادات بما لا مزيد عليه ( 7 ) ، وحمل كلام الأصحاب على ذلك بعيد . فلم يبق إلا الاعتماد على فتواهم ، للمسامحة في أدلَّة السنن ، وإلا فلم نقف على
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 248 ح 738 ، الاستبصار 2 : 110 ح 359 ، الوسائل 7 : 240 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 247 ح 733 ، الاستبصار 2 : 108 ح 352 ، الوسائل 7 : 242 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 10 . ( 3 ) التهذيب 4 : 247 ح 734 ، الاستبصار 2 : 108 ح 353 ، الوسائل 7 : 242 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9 . ( 4 ) كابن حمزة في الوسيلة : 150 ، والمحقق في المعتبر 2 : 700 ، والعاملي في المدارك 6 : 211 . ( 5 ) المنتهي 2 : 603 . ( 6 ) الذكرى : 138 . ( 7 ) غنائم الأيّام 2 : 75 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 383 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان