المسافر إذا أكل أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض » ( 1 ) .
ومنها : الخلوّ عن الحيض والنفاس
بالإجماع والأخبار ( 2 ) ، وقد تقدّمت طائفة منها .
وربما نقل عن شاذّ من العامة القول بوجوب الصوم عليهما وإن وجب عليهما الإفطار ؛ لوجوب القضاء عليهما ( 3 ) . وهو خطأ فاحش ، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء .
[ المطلب ] الثاني : في شرائط القضاء
وهي أُمور :
منها : البلوغ والعقل
فلا يجب القضاء على الصبيّ والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إجماعاً كما ادّعاه الشهيد الثاني رحمه اللَّه ( 4 ) ، وصاحب المدارك ( 5 ) . والمحقّق في المعتبر ( 6 ) ، والعلامة في التذكرة ( 7 ) .
واستدلّ في المدارك بحديث « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقض » ( 8 ) وهو غفلة ، سيّما مع ملاحظة وجوب قضاء الصلاة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 86 ح 1 ، الفقيه 2 : 48 ح 208 ، التهذيب 4 : 296 ، الوسائل 7 : 136 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 7 : 162 أبواب من يصحّ منه الصوم ب 25 .
( 3 ) التذكرة 6 : 165 ، وانظر المجموع 2 : 355 ، وفتح العزيز 2 : 420 .
( 4 ) الروضة البهيّة 2 : 115 .
( 5 ) المدارك 6 : 201 .
( 6 ) المعتبر 2 : 696 .
( 7 ) التذكرة 6 : 165 .
( 8 ) الخصال : 93 ح 40 ، عوالي اللآلي 1 : 209 ح 48 ، الوسائل 1 : 32 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 .