وروايته الأخرى ( 1 ) .
وقويّة محمّد بن مسلم بعثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : « لا بأس » ( 2 ) .
وربّما يوهم إطلاق كلام الشيخ في النهاية وجوب الصوم عليه وعلى المريض إذا ارتفع عذرهما بعد الزوال ولم يفعلا ما يفسد الصوم أيضاً ( 3 ) .
واعترض عليه ابن إدريس بأنّه مخالف للإجماع ( 4 ) .
والظاهر أنّ مراد الشيخ أيضاً ما قبل الزوال كما يظهر من لفظ وسط النهار في قوله : « إذا برأ المريض وسط النهار » على التقريب الذي مرّ من كون النهار حقيقة فيما أوّله الفجر .
وأمّا استحباب الإمساك في بقيّة النهار ولو حصل المفطر في المسافر والمريض وغيرهما ؛ فهو لاحترام الشهر والتشبّه بالصائمين ، وخصوص رواية سماعة المتقدّمة ( 5 ) .
وحسنة يونس قال ، قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : « يكفّ عن الأكل بقيّة يومه ، وعليه القضاء » ( 6 ) .
ورواية الزهري ، عن عليّ بن الحسين » ، في حديث قال : في جملته : « وكذلك
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 327 ح 1020 ، الوسائل 7 : 136 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 4 : 242 ح 710 ، وص 254 ح 753 ، الاستبصار 2 : 106 ح 347 ، وص 113 ح 370 ، الوسائل 7 : 137 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 4 .
( 3 ) النهاية : 160 .
( 4 ) السرائر 1 : 391 395 .
( 5 ) الكافي 4 : 132 ح 8 ، التهذيب 4 : 253 ح 751 ، الاستبصار 2 : 113 ح 368 ، الوسائل 7 : 136 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 132 ح 9 ، التهذيب 4 : 254 ح 752 ، الاستبصار 2 : 113 ح 369 ، الوسائل 7 : 136 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2 .