تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
أدلَّة المشهور . وأما ما دلّ على بلوغ ثلاث عشرة سنة صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » ( 1 ) . وعنه في الموثّق ، عنه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( إِذا بَلَغَ أَشُدَّه ) * ( 2 ) قال : « الاحتلام » فقال : يحتلم في ستّ عشرة سنة سبع عشرة سنة ونحوهما ؟ فقال : « لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » ( 3 ) . ولا يبعد حملهما على إرادة أنّه يمكن أن يحتلم في هذا السنّ . وأيضاً في الموثّق ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنة ، وكتبت عليه السيئة ، وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك » ( 4 ) . وتدلّ عليه رواية أبي حمزة ، عن الباقر عليه السلام ( 5 ) ، وموثقة عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام أيضاً ( 6 ) . وهذه الأخبار وإن كانت كثيرة معتبرة الإسناد ، لكنها لا تقاوم أدلَّة المشهور ؛ لمخالفتها للأُصول وعمل الأصحاب ، وموافقة أدلة المشهور مع اعتبار سند بعضها وانجبار ضعف
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 69 ح 7 ، الفقيه 4 : 164 ح 571 ، التهذيب 9 : 183 ح 739 ، الوسائل 13 : 430 أبواب أحكام الوصايا ب 44 ح 11 . ( 2 ) الأحقاف : 15 . ( 3 ) التهذيب 9 : 182 ح 731 ، الوسائل 13 : 430 أحكام الوصايا ب 44 ح 8 . ( 4 ) الكافي 7 : 68 ح 6 ، التهذيب 9 : 184 ح 741 ، الوسائل 13 : 431 أبواب أحكام الوصايا ب 44 ح 12 . ( 5 ) التهذيب 6 : 310 ح 856 ، الوسائل 13 : 432 أبواب أحكام الوصايا ب 45 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 2 : 380 ح 1588 ، الوسائل 1 : 32 أبواب مقدّمة العبادة ب 4 ح 12 .