تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : « إذا خرج عنه اليتم وأدرك » قلت : فلذلك حدّ يعرف ؟ فقال : « إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أُقيمت عليه الحدود التامّة ، وأُخذ بها ، وأُخذت له » قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود وأُخذت بها وأُخذت لها ؟ قال : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة » ( 1 ) الحديث . وبهذا الإسناد رواه في الكافي أيضاً ( 2 ) . وما رواه الكليني والشيخ بالإسناد المتقدّم ، عن أبي أيّوب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوّجت ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة ، إلى أن قال : أمّا الحدود الكاملة الَّتي يؤخذ بها الرّجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلَّها على مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة » ( 3 ) . وروى الصدوق في الخصال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة إلى ستّ عشرة » ( 4 ) . وأمّا ما يدلّ على اعتبار بلوغ أربع عشرة سنة ، فلعلَّه ما رواه الشيخ ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : « يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، وينتهي طوله لإحدى وعشرين ، وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب » ( 5 ) وهي مع ضعفها سنداً ودلالة لأنّ حصول الاحتلام فيه لا يثبت البلوغ لمن لم يحتلم بعد لا تقاوم
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 38 ح 132 . ( 2 ) الكافي 7 : 197 ح 1 ، وانظر الوسائل 18 : 314 أبواب مقدمات الحدود ب 6 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 198 ح 2 ، الوسائل 1 : 31 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 3 . ( 4 ) الخصال : 501 ح 3 ، الوسائل 7 : 170 أبواب من يصحّ منه الصوم ب 29 ح 13 . ( 5 ) الكافي 7 : 69 ح 8 ، التهذيب 9 : 183 ح 738 ، الوسائل 13 : 430 أبواب أحكام الوصايا ب 44 ح 10 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 272 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان